الواو في قوله : " ويغسله ، مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر .
خلافا للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ،
والمعالم ، وكفاية الأحكام ( 1 ) ، فكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة
كالبواقي ، لاطلاق موثقة عمار الثانية ( 2 ) .
ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد .
وللمفيد ( 3 ) ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية ( 4 ) ، والمحقق الشيخ
علي ( 5 ) ، والدروس ( 1 ) ، وجمع من المتأخرين ( 7 ) ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور ( 8 ) ،
فأوجبوا السبع ، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ . قال : " يغسله سبع
مرات وكذلك الكلب " ( 9 ) .
ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الاخبار .
وللمعة ( 10 ) فأوجب المرتين ، قياسا على الثوب والبدن . وضعفه ظاهر .
والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكرة للأصل .
المسألة العاشرة : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ثلاث مرات ) ( 11 ) على
الحق المشهور ، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا في الانتصار ، والمنتهى ،
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 462 ، المختلف : 64 ، التذكرة 1 : 9 ، البيان : 93 ، الروض : 172 ، المدارك
2 : 396 ، المعالم : 352 ، الكفاية : 14 .
( 2 ) المتقدمة 289 رقم 5 . والمراد الاستدلال بغير الجملة الأخيرة منها .
( 3 ) المقنعة : 73 .
( 4 ) المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 ، النهاية : 53 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 191 .
( 6 ) الدروس 1 : 125 .
( 7 ) على ما في الحدائق 5 : 493 .
( 8 ) يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد 1 : 191 .
( 9 ) التهذيب 9 : 116 / 502 ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 .
( 10 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 61 .
( 11 ) ما بين المعقوفين أضفناه ، والوجه فيه واضح بالتأمل .