أن احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين ( 1 ) .
وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع ( 2 ) ، للعامي : " إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولهن بالتراب " ( 3 ) وموثقة عمار المتقدمة ( 4 ) .
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه
سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا .
ويجب أن يكون أولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ،
والقاضي ( 5 ) ، وبنى حمزة وإدريس وزهرة ( 6 ) ، والفاضلين ( 7 ) ، وجل المتأخرين ، بل
أكثر الأصحاب ، كما صرح به غير واحد ( 8 ) ، بل عن ( الغنية الاجماع عليه ( 9 )
لصحيحة البقباق على جميع النسخ .
ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم
الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين ( 10 ) ، بل يمكن إرادة ذلك
من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار والجمل ،
والخلاف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 458 .
( 3 ) سن البيهقي 1 : 241 .
( 4 ) ص 292 .
( 5 ) النهاية : 53 ، المراسم : 36 ، المهذب 1 : 28 .
( 6 ) الوسيلة : 80 ، السرائر 1 : 91 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
( 7 ) المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والشرائع 1 : 56 ، والمختصر النافع : 20 ، والعلامة في المنتهى 1 :
187 ، والتذكرة 1 : 390 ، والقواعد 1 : 9 .
( 8 ) المعتبر 1 : 458 ، التنقيح 1 : 157 ، المدارك 2 : 390 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
( 10 ) المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 عن والد الصدوق .
( 11 ) الإنتصار : 9 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 23 . ، الخلاف 1 : 175 .