المسألة قطعا .
خلافا للمحكي عن القاضي ( 1 ) وللشيخ في مشارب النهاية ( 2 ) أيضا ، فقالا
بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة .
وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة ، فلمعارضة
ما مر غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير على النزاع
( أيضا ) ( 3 ) .
وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو
في المائع : ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي علي ذلك ، فنعم الوفاق
إن كان كذلك .
ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء
رخو لنجاسة مائعة .
المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع
الصلابة ثلاث مبرات - وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب ( 4 ) على ما حكي ، وفي
موضعين من مشارب النهاية ( 5 ) ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى ( 6 ) ، واللوامع - لموثقة
عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : " يغسل ثلاث مرات " وسئل : يجزيه
أن يصب فيه الماء ؟ قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 7 ) .
دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين . وجعل
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 434 .
( 2 ) النهاية : 592 .
( 3 ) لا توجد في " ه " .
( 4 ) الخلاف 1 : 182 ، التهذيب 9 : 117 .
( 5 ) النهاية : 592 ، 589 .
( 6 ) المختصر النافع : 20 ، الشرائع 1 : 56 ، المنتهى 1 : 189 .
( 7 ) الكافي 6 : 427 الأشربة المحرمة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494
أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .