وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية ( 1 ) ، وبعض آخر ( 2 ) ، فتكفي
المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين ، للأصل . وحصول الغرض ،
أعني الإزالة . وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن . لاطلاقات الغسل من
النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول للمرة .
والأول مدفوع بما مر .
والثاني : بمنع كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة .
والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو
أضر .
والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد
تعارضهما وتساقطهما .
نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير
البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإن الأمر بمطلق
الغسل فيهما متحقق .
أما في الثاني فظاهر .
وأما في الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : " في الطنفسة والفراش
يصيبهما البول " وموثقة عمار : " في موضع من البيت يصيبه القذر " المتقدمتان ( 3 ) .
ورواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل بمثله " ( 1 ) .
وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 524 الفقيه 1 : 43 ، الهداية 14 .
( 2 ) كما في المدارك 2 : 339 .
( 3 ) ص 272 وص 259 .
( 4 ) التهذيب 1 : 35 / 94 ، الإستبصار 1 : 49 / 140 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة
ب 26 ح 7 .
( 5 ) ص 276 .