الأولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله في المركن مرتين ، فإن
غسلته في ماء جار فمرة واحدة " ( 1 ) .
والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " ( 2 ) .
وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء
مرتين ، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله مرتين " ( 3 ) .
وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي ( 4 ) .
والرضوي : " وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء
راكد مرتين " ( 5 ) .
وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء
مرتين " ( 6 ) .
وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة أو
لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين ( 7 ) في
الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) ( 8 ) بخلاف الثاني .
خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 251 / 721 ، الوسائل 3 : 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 390 أبواب
النجاسات ب 1 ح 4 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، الوسائل 3 : 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 249 / 716 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3 .
( 7 ) في " ح " : الشرطين .
( 8 ) لا توجد في " ه " و " ق " .
( 9 ) المنتهى 1 : 175 ، القواعد 1 : 8 ، الدروس : 1 : 125 ، البيان : 95 ، المبسوط 1 : 37 .