و ( ثيابك فطهر ) ( 1 ) والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول
المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والاجماع على
منع الكفار من دخولها .
نعم بعضها يصلح للتأييد .
ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟
كما عن الشهيدين ( 2 ) وجمع ممن تأخر ( 3 ) ، أو يعم غيرها أيضا ؟ كما صرح به الحلي ( 4 )
والفاضلان ( 5 ) ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر ( 6 ) ، بل ظاهر
الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه ( 7 ) .
الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم
انفكاكهما عن النجاسة غالبا .
ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة . قال :
" يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " ( 8 ) حيث يشمل
إطلاقها ما لو كانت في المسجد .
ولا لصحيحة معاوية بن عمار : " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المدثر : 4 .
( 2 ) الأول : في الذكرى : 157 ، والبيان : 136 ، والثاني : في المسالك 1 : 47 ، والروض : 238 .
( 3 ) كما في جع المقاصد 2 : 154 ، والكفاية : 12
( 4 ) السرائر 1 : 163 .
( 5 ) المحقق في الشرائع 1 : 53 ، والعلامة في المنتهى 1 : 171 ، والتحرير 1 : 24 ، والقواعد 1 : 7 .
( 6 ) الكفاية : 12 .
( 7 ) الخلاف 1 : 518 ، السرائر 1 : 163 .
( 8 ) التهذيب 1 : 349 / 1028 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8 .
( 9 ) الكافي 3 : 88 الحيض ب 9 ح 2 ، التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب
الاستحاضة ب 1 ح 1 .