" فيشربه " وقوله : " فهو حلال " .
ومنها : ولد الزنا . والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل .
وعن الصدوق ( 1 ) والسيد ( 2 ) والحلي ( 3 ) نجاسته . وفي المعتبر عن بعض
الأصحاب الاجماع عليها ( 4 ) ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين ( 5 )
في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ،
والعلل .
( الأوليان ) ( 6 ) : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها
ولد الزنا " ( 7 ) .
والثالثة : " لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ولا في شعره ، ولا في لحمه ،
ولا في دمه ، ولا في شئ منه " ( 8 ) .
والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : " وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلا
طاهر " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 8 ، الهداية : 14 .
( 2 ) الإنتصار : 273 .
( 3 ) السرائر 1 : 357 ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره . وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة .
( 4 ) المعتبر 1 : 98 .
( 5 ) ص 108 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : " والثالثة والرابعة " وقوله بعد
سطور في مقام الجواب : " وعن الروايات الأربع ، مشيرا إلى هذه الروايات . ولكن لا يخفى أنه يظهر
من هذه العبارة أن الرواية : " أن نوحا . . . " مروية في كتابين هما ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،
وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن - كما هي موجودة فيها - وهذا خلاف الواقع فإن الرواية
الأولى مروية في عقاب الأعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة
بالثالثة .
( 7 ) عقاب الأعمال : 252 .
( 8 ) المحاسن : 108 .
( 9 ) العلل : 564 .