الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته
وهي أمور :
منها : المذي ، وقد مر .
ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة .
والحق المشهور : طهارة الجميع ، للأصل .
وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ،
والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : " لا بأس "
حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس " ( 1 ) .
مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده
بها ( 2 ) .
وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج ( 3 ) وإسحاق بن عمار ( 4 ) ، ورواية
الغنوي ( 5 ) وغيرها .
وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء
فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1
ح 4 .
( 2 ) الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7 .
( 3 ) الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 4 ، التهذيب 9 : 82 / 362 . -
( 4 ) الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل 1 : 239
أبواب الأسئار ب 9 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق
ب 19 ح 5 .