فأخرجت منه قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم ويدهن منه " ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط ( 2 ) ، وموضع من النهاية ( 3 )
في الجميع ، وعن الحلبيين ( 5 ) مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين ، وعن الصدوق ( 5 ) ،
والمفيد ، والديلمي ( 6 ) في الآخرين ، وعن والد الصدوق ( 7 ) في الأخير ، وعن
القاضي ( 8 ) في غيره .
كل ذلك لبعض الأخبار ( 9 ) القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم
فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما
حكم به وبين النجاسة .
نعم ، في صحيح علي : عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب
أيصل فيه ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها " ( 10 ) .
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين .
ومنها : العصير العنبي كما في كلام جماعة ( 11 ) ، أو بدون القيد كما في كلام
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 24 / 16 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 9
ح 1 .
( 2 ) المبسوط 1 : 37 .
( 3 ) النهاية : 52 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 131 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
( 5 ) الفقيه 1 : 8 ، المقنع : 5 .
( 6 ) المقنعة : 70 ، المراسم 56 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : 57 .
( 8 ) يستفاد من المهذب 1 : 51 ، 53 خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ وطهارة
الفأرة .
( 9 ) راجع الوسائل 1 : 187 أبواب الماء المطلق ب 19 وج 3 : الباب 34 - 36 من أبواب النجاسات .
( 10 ) التهذيب 1 : 261 / 761 ، الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .
( 11 ) كما في الروض : 164 ، والرياض 1 : 86 ، والحدائق 5 : 121 .