والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ( 1 ) في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين ( 2 )
في الثاني : وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر .
فروع :
أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ،
وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب
التطهير ( 3 ) لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا .
وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال
التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية . وعدم ورود مثل الأمر في جميع
النجاسات بعد عدم الفصل بينها ، غير ضائر . واستصحاب العفو غير نافع ، لأن
الثابت هو العفو المقيد بحال العذر .
ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور . ونسب الخلاف فيه
إلى السيد ، وكلامه في الناصريات ( 4 ) بالكلبين مخصوص . وفي البحار صرح
بطهارته من كل نجس العين ( 5 ) ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر ( 6 ) ،
واستحسنه في المدارك ( 7 ) .
وهو في موقعه ، لعدم الدليل على النجاسة . والحكم بنجاسة المشرك أو
اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه .
ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما ( 8 ) ، لأنه متفرع من نجسين فله
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 168 ، التحرير 1 : 24 ، القواعد 1 : 7 ، الدروس 1 : 124 ، البيان : 91 .
( 2 ) الشهيد الثاني في الروض : 163 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 164 .
( 3 ) في " ه " : التطهر .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
( 5 ) الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه ، كما مر في ص 188 رقم ( 2 ) .
( 6 ) المعالم : 261 .
( 7 ) المدارك : 2 : 276 .
( 8 ) كما في التذكرة 1 : 8 ، الذكرى : 14 ، الحدائق 5 : 200 .