خلافا للناصريات ( 1 ) ، والبحار ( 2 ) في الأخير ( 3 ) للأخيرتين . وعمومات
طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا . ولأن ما لا تحله الحياة من
أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به .
والأول لا دلالة فيه ، كما مر ، ومع ذلك موافق - لحكاية السيد ( 4 ) - لمذهب
أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة
بالشهرة الظاهر في الدلالة .
والثاني - لكونه أعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة .
والثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله -
بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة
الجملة .
ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه
طاهر ، للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه
حقيقة إلا في البري ، كما في الذخيرة ( 5 ) ، بل صرح الفاضل في النهاية ، والتحرير ،
والتذكرة ( 6 ) بكونه مجازا في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر ( 7 )
بالبري .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
( 2 ) الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه . قال في مفتاح الكرامة 1 : 139 : يظهر من
كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط .
( 3 ) أي في الأجزاء التي لا تحلها الحياة .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
( 5 ) الذخيرة : 150 .
( 6 ) النهاية الإحكام 1 : 272 والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق إلى المتعارف ، التحرير
1 : 24 ، التذكرة 1 : 8 .
( 7 ) في " ه " : المتبادر .