ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفضي ( 1 ) . والحكم معه الطهارة أيضا ،
لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول
بجوازه - عليه .
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود
الخز ، فقال : " ليس بها بأس " فقال الرجل : جعلت فداك إنما هي في بلادي ، وإنما
هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : " إذا خرجت من الماء
تعيش خارجه ؟ " فقال الرجل : لا ، فقال : " لا بأس " ( 2 ) .
ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز ، قال : " كلب الماء إن كان له
ناب ، فلا تقربه ، وإلا فأقربه " ( 3 ) .
فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم ( 4 ) ، ضعيف .
* * *
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 166 .
( 2 ) الكافي 6 : 451 الزي والتحمل ب 9 ح 3 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 49 / 205 ، الوسائل 24 : 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3 .
( 4 ) السرائر 2 : 220 .