والرضوي المنجبر : " وإن مسست ميتة فاغسل يديك " ( 1 ) .
والأخبار الناهية عن الشرب ، والوضوء في كثير غلبه ريح الجيفة ،
كصحاح ابن سنان ، والقماط ، وحريز ( 2 ) ، وموثقة سماعة ( 3 ) ، وروايتي أبي خالد ،
وعبد الله بن سنان ، وغيرها ، المتقدم شطر منها في بحث الجاري .
أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة ، كرواية منهال " ( 4 ) .
أو للنزح ، أو حتى تطيب لو تغيرت بموت الفأرة وأشباهها ، كصحيحة أبي
بصير ( 5 ) .
أو حتى يذهب الريح إذا تغير الطعم بموت الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ،
والطير ، كصحيحة الشحام ( 6 ) .
أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة ، أو الدابة إذا ماتت في الأشياء الرطبة
الجامدة ، وعدم أكلها مطلقا إذا ماتت في المائعة ، كصحاح زرارة ( 7 ) ، والحلبي ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : ، 174 ، المستدرك 2 : 579 أبواب النجاسات ب 27 ح 7 .
( 2 ) المتقدمة ص 11
( 3 ) التهذيب 1 : 216 / 24 ، الإستبصار 1 : 12 / 18 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3
ح 6 .
( 4 ) المتقدمة ص 85 .
( 5 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 6 ، الوسائل 1 : 185 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11 . لا يخفى أنه
قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان ، ويروي عنه الحسين بن سعيد ،
والذي يظهر بملاحظة الطبقات أنه محمد بن سنان ولهذا يشكل الحكم بصحته ، ولم نعثر على
صحيحة لأبي بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها .
( 6 ) المتقدمة ص 84 .
( 7 ) الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 1 ، التهذيب 9 : 85 / 360 ، الوسائل 24 : 194 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 43 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 9 : 86 / 361 ، الوسائل 24 : 195 ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 3 .