الفصل الثالث : في الميتة
وهي نجسة من كل ذي نفس ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف ( 1 ) ،
والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ( 2 ) ، والشهيدين ( 3 ) ، واللوامع ، والمعتمد ،
وغيرها ( 4 ) ، وهو الحجة .
مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص .
أولاهما : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس " ( 5 ) . وكذا الثانية مع زيادة
" سائلة " ( 6 ) .
والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة " ما "
فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية .
وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد
الميت ، فقال : " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم
يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " ( 7 ) وزاد في نسخ الكافي : " يعني إذا برد
الميت " ( 8 ) .
دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه ، ولو لم يكن
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 60 ، وفي " ح " و " ق " : ( المختلف ) : 60 .
( 2 ) الإنتصار : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المنتهى 1 : 164 ، التذكرة 1 : 7 .
( 3 ) الذكرى : 13 ، الروض : 162 .
( 4 ) كالمعتبر 1 : 420 ، والذخيرة : 147 .
( 5 ) الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 4 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 1 : 231 / 669 ، الإستبصار 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات
ب 35 ح 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 161 الجنائز ب 31 ح 7 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 أبواب
النجاسات ب 34 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 61 الطهارة ب 39 ح 5 .