وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك ( 1 ) .
وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم
الاستهلاك .
والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا ( 2 ) . وهو راجع
إلى جعله مضافا .
المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع
المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا .
وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم
مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ ( 3 ) - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا
كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول .
* * *
هامش
( 1 ) منهم صاحبا الحدائق 1 : 410 ، والمشارق : 261 .
( 2 ) المهذب 1 : 24 .
( 3 ) المسوط 1 : 9 ، 10 .