والمروي في العلل : " خمس تورث البرص " وعد منها : " التوضؤ والاغتسال
بالماء الذي يسخنه الشمس " ( 1 ) .
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد : " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت .
أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنه يورث البرص " ( 2 ) .
وضعف الأخبار - لو سلم - لا يضر ، للتسامح ، والانجبار .
والاجماع على عدم الحرمة - في عن الخلاف ( 3 ) أيضا - مع مرسلة ابن سنان
المنجبر ضعفها لو كان : " لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس " ( 4 ) .
والنهي عن العود في الموثقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على
الكراهة .
ويلحق بالطهارة التعجين ، لرواية السكوني .
وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم . الصدوق ( 5 ) ، والدروس ( 6 ) ، وقوفا
على ظاهر النص ، أو التعدي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذب ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها في العلل ، وهي مروية في الخصال : 270 / 9 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 38 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 1 : 336 / 1114 ، الإستبصار 1 : 30 / 79 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف
ب 6 ح 1 .
( 3 ) الخلاف 1 : 54 .
( 4 ) التهذيب 1 : 366 / 1114 ، الوسائل 1 : 208 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 6 .
( 6 ) لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : 8 .
( 7 ) نسبه إلى النهاية والمهذب . . . في كشف اللثام 1 : 32 . والموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح
الكرامة 1 : 96 .