والباقيان : بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع ، لارتفاعه بالتيمم مع
عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا . وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق ، مع
أنه لو تم لأوجب التخيير ، دون الجمع .
والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما . وأما الشك فيه
أولا فكالقطع بعدم الاطلاق ، لأصالة عدم الطهورية ، واستصحاب الحدث
والخبث .
وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث ، إلا في الشك
أولا ، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال ، لأصالة عدمه .
* * *
مستند الشيعة — صفحة 124
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٢٤