للحكم في الإناءين . وقد عرفت ضعفها .
د : 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره .
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا ، ممنوع .
د : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه ، وفاقا للثانيين ( 1 ) ، والمعالم ،
والمدارك ( 2 ) ، وجملة من المتأخرين ( 3 ) ، للأصل .
وخلافا للمنتهى ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) ، والحدائق ( 6 ) ، لأن المشتبه بالنجس في
حكمه . وقد مر دفعه .
ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه .
وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه .
و : لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم ، لون الصلاة مع كل منهما
بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا
خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق ( 7 ) ، للموثقين .
ز . ظاهر الموثقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة . ولكن الظاهر
عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب .
المسألة الثانية : صرح جماعة من الأصحاب ( 8 ) : بأن المشتبه بالمغصوب
كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر .
هامش
( 1 ) ربما يستفاد من جامع المقاصد 1 : 151 ، والروض : 224 .
( 2 ) المعالم : 284 ، المدارك 1 : 108
( 3 ) منهم صاحب الذخيرة : 138 .
( 4 ) المنتهى 1 : 30 .
( 5 ) لم نعثر عليه ، وليس في " ه " .
( 6 ) الحدائق 1 : 514 .
( 7 ) الحدائق 1 : 518 .
( 8 ) منهم صاحبا المنتهى 1 : 31 ، والايضاح 1 : 23 .