وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا ، كموثقة العيص : عن سؤر
الحائض ؟ قال . " توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ( 1 ) حيث إن
الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة .
أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء
الثاني - : " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " ( 2 ) .
كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع ، كرواية عنبسة : " اشرب من
سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه " ( 3 ) .
وصحيحة الحسين بن أبي ، العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال .
" نعم ، ولا يتوضأ منه " ( 4 ) .
وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : " لا توضأ منه ، وتوضأ من
سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " ( 5 ) .
ورواية ابن أبي يعفور : " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " ( 6 ) .
وموثقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : " لا " ( 7 ) .
مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا ، مع أن النفي
القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئا مما
يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما . بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 222 / 633 ، الإستبصار 1 : 17 / 31 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7
ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 222 / 637 ، الإستبصار 1 : 17 / 35 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 8
ح 8 . في الإستبصار والوسائل : " ولا أحب أن أتوضأ منه " .
( 3 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 1 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 3 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 2 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 7 ح 4 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 1 : 222 / 636 ، الإستبصار 1 : 17 / 34 الوسائل 1 : 237 أبواب الأسئار ب 8 ح 7 .