بالأولوية ، وعدم الفصل .
والدجاج ، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر ( 1 ) ، وإن قيده الأخير بالمهملة .
وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؟ للمرسلة .
ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في
بعض الأخبار ، لاجتماعهما معا .
وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة ( 2 ) ، لصحيحة زرارة :
" إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحيي أن أدع طعاما لأن هرا أكل
منه " ( 3 )
ورواية الكناني : " لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع " ( 4 ) .
ويؤيدهما : المروي ي نوادر الراوندي ، قال علي عليه السلام : " بينا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم أنه عطشان ، فأصغى ( 5 ) إليه الإناء حتى شرب منه ، وتوضأ
بفضله ، " ( 6 ) .
وبهذه يخصص عموم المرسلة ( 7 ) .
ولا يعارضها خبر ابن مسكان ( 8 ) ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف
الجمع . مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا ، لأن الكثير لا يكره بذلك ، فلا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 10 ، المنتهى 1 : 25 ، التذكرة 1 : 6 ، التحرير 1 : 5 ، المعتبر 1 : 99 .
( 2 ) كما في التهذيب 1 : 226 ، المبسوط 1 : 10 ، التذكرة 1 : 6 ، المعتبر 1 : 99 .
( 3 ) الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار
ب 2 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 227 / 653 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 4 .
( 5 ) أصغاه : أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه .
( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 220 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 .
( 7 ) المتقدمة ص 112 .
( 8 ) المتقدم ص 113 .