درهما ، لتصريح الأصحاب ( 1 ) وروايتي جعفر ( 2 ) وإبراهيم الهمدانيين ( 3 )
خلافا لبعض ( 4 ) فقال : مائة وثمانية وعشرون ( 5 ) . ولم أعثر على دليله .
وفي رواية المروزي : " المد مائتان وثمانون درهما " ( 6 ) .
ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون
الصاع تسعة أرطال عراقية ( 7 ) : أن كل رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة
أتساعه ، ولم أقف على قائل به .
ثم لكون كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع
الصيرفي ، بكون العراقي ثمانية وستين مثقالا بالصيرفي . ولكون المن الشاهي
المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة
وستين منا إلا عشرين صيرفيا .
وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين
وأربعين وسبعة أثمان .
وعند الصدوق والقميين ما بلغ سبعة وعشرين ( 8 ) ، واختاره في المختلف ( 9 ) ،
والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض ( 10 ) ، وظاهر
هامش
( 1 ) يراجع الحدائق 1 : 245 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 59 رقم 5 .
( 3 ) التهذيب ، : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7
ح 4 .
( 4 ) في " ق " : لبعضهم .
( 5 ) التحرير 1 : 62 .
( 6 ) التهذيب 1 : 135 / 374 ، الإستبصار 1 : 121 / 410 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء
ب 50 ح 3 .
( 7 ) الوسائل 9 : 332 ب 6 و 340 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة .
( 8 ) المقنع : 10 ، المختلف : 3 .
( 9 ) المختلف : 4 .
( 10 ) الروضة 1 : 34 ، الروض : 140 .