الأردبيلي ( 1 ) ، ووالدي العلامة طاب ثراه .
والإسكافي : أنه ما بلغ نحو مائة شبر ( 2 ) .
والراوندي : أنه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا ( 3 ) .
والشلمغاني أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ( 4 ) . وابن طاووس
اكتفى بكل ما روي ( 5 ) .
وي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين ( 6 ) ، واستوجهه في
المدارك ( 7 ) .
للأول : موثقة أبي بصير : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة
أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء " ( 8 ) .
ورواية الثوري ( 9 ) : " إذا كان الماء في الركي ( 10 ) كرا لم ينجسه شئ " قلت :
وكم الكر ؟ قال : " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 11 ) .
وفي الاستبصار بزيادة : " ثلاثة أشبار ونصف طولها " ( 12 ) .
وتضعيف سند الأولى : بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ، واشتراك أبي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 260 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 3 .
( 3 - 5 ) نقل عنهم في الذكرى : 9 .
( 6 ) المعتبر 1 : 45 .
( 7 ) المدارك 1 : 51 .
( 8 ) الكافي 3 : 3 الطهارة ب 2 ح 5 ، التهذيب 1 : 42 / 116 ، الإستبصار 1 : 10 / 14 ، الوسائل 1 :
166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6 . الموجود في الكافي والاستبصار : ( ونصف ) وفي التهذيب كما
في المتن .
( 9 ) الحسن بن صالح الثوري ( منه رمه الله ) .
( 10 ) الركية : البئر وجمعها ركي وركايا ( الصحاح 6 : 2361 ) .
( 11 ) الكافي 3 : 2 الطهارة ب 2 ح 4 ، التهذيب 1 : 408 / 1282 ، الوسائل 1 : 160 أبواب الماء
المطلق ب 9 ح 8 .
( 12 ) الإستبصار 1 : 33 / 88 ولا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصار .