والأصل بما ذكر ساقط ، وعلية التغير ممنوعة ، وإنما هو أمارة . سلمناها ولكنه
علة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب .
المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكر طريقان .
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للاجماع المحقق ، والمنقول
مستفيضا ، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية ( 1 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير :
" الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شئ ، ألف ومائتا رطل " ( 2 ) .
وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للاجماع على تصحيح ما
يصح عن مرسلها ( 3 ) ، وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ( 4 ) .
مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب وادا
لها ( 5 ) .
ولا تنافيها صحيحة محمد ( 6 ) ، ومرفوعة ابن المغيرة : " الكر ستمائة رطل " ( 7 )
( كما يأتي ) ( 8 ) . ولا الأخبار المقدرة له بحب مخصوص ، أو قلتين أو أكثر من راوية ،
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 514 ، ( المجلس 93 ) .
( 2 ) الكافي 3 : 3 الطهارة ب 2 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 15 ، الوسائل
1 : 167 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .
( 3 ) كما ادعاه الكشي في رجاله 2 : 830 راجع لتحقيق أصحاب الاجماع خاتمة المستدرك 3 : 757
ومقدمة معجم الرجال : 59 .
( 4 ) عدة الأصول 1 : 386 ، الذكرى : 4 ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3 :
649 .
( 5 ) المعتبر 1 : 47 .
( 6 ) التهذيب 1 : 414 / 1308 ، الإستبصار 1 : 11 / 17 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق
ب 11 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 1 : 43 / 119 ، الإستبصار 1 : 11 / 16 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11
ح 2 .
( 8 ) لا توجد في " ق " .