قال : " من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو
حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له
النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من
النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف " .
29 * ( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا ، والواجب
بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة
المؤمن ونحوها ) *
[ 11183 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص في قطع الطواف لأبواب البر ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني
على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا .
[ 11184 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال : " مشي المسلم في حاجة ( 1 ) المسلم ، خير من سبعين طوافا
بالبيت الحرام " .
[ 11185 ] 3 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل
من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني
قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : أتم أسبوعي
ثم أخرج ، فلما دخلت في السادس اعتمد علي أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فأتممت سبعي ،
هامش
باب 29
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . 2 - الاختصاص ص 26 .
( 1 ) في المصدر زيادة : المؤمن . 3 - المؤمن ص 48 ح 113 .