30 - * ( باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق
وقتها ، واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ، ثم يتم الطواف ،
واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل ) *
[ 11188 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلوا ،
ثم أتموا ما بقي عليهم " .
[ 11189 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حضر وقت الصلاة
المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف " .
31 * ( باب أن من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب
فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له
البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلى هو ) *
[ 11190 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتل : " أنه يأمر
من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف ، فإن
صح طاف أسبوعا ، أو طيف به محمولا ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع
أسبوعا ) ( 1 ) " .
هامش
باب 30
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 .
باب 31
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 .
( 1 ) في المصدر : تمادت علته .