27 * ( باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف
واجبا بغير طهارة أعاد ) *
[ 11180 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا طواف إلا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك
الطواف ، ومن طاف تطوعا على غير وضوء وصلى ركعتين بعد طوافه فلا
بأس بذلك ، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلا بوضوء " .
[ 11181 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا بأس بقضاء
المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " .
وفي موضع آخر ( 1 ) منه : " أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف
طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد
الطواف " .
قلت : الظاهر أن المراد أنه صلى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة
الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمل .
28 * ( باب أن من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز
النصف وجب عليه الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ) *
[ 11182 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
باب 27
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 .
2 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 .
( 1 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 46 .
باب 28
1 - دعائم الاسلام ج 10 ص 313 .