ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلى أربع ركعات - إلى أن قال - وإن
طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتد بسبعة " .
25 * ( باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف ،
وجب أن يبني على السبعة ) *
[ 11177 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن شككت فلم تدر سبعة طفت
أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، وأسقط واحدة ،
واقطعه " .
26 * ( باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب ، وفي التقية ، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين ) *
[ 11178 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس أن يقرن أسبوعين من
الطواف ، ويصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في
بيتك ، وكذلك صلاة النافلة " .
[ 11179 ] 2 دعائم الاسلام : " عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا تقرن بين أسبوعين ، إلا أن تسهو فتزيد في الأول " .
هامش
باب 25
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
باب 26
1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 315 .