24 * ( باب أن من زاد شوطا على الطواف عمدا لزمه
الإعادة ، وإن كان سهوا أو كان في المندوب استحب له إكمال
أسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل
بلوغ الركن قطع ) *
[ 11133 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في حديث : " فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ،
ثم صلى أربع ركعات ( 1 ) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف
نافلة " .
[ 11174 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن سهوت فطفت طواف
الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط ، وصل عند مقام إبراهيم
ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصل خلفه
ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين
الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرين للطواف الأول ، والطواف
الأول تطوع " .
[ 11175 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ،
فأعد الطواف .
وروي : يضيف إلهيا ستة ، فيجعل واحدا فريضة ، والاخر نافلة .
[ 11167 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) ومن طاف بالبيت
هامش
باب 24
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
3 - المقنع ص 85 . 4 - بعض نسخ الرضوي ص 73 .