شئ عليه ، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال ، فهو مصدود عن الحج
إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج [ فليطف بالبيت أسبوعا
ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا
للحج ] ( 1 ) فليس عليه ذبح ، ولا شئ عليه " .
4 * ( باب جواز تعجيل التحلل والذبح ،
للمحصور والمصدود ) *
[ 10987 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " عن أبيه قال : أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، حين صده المشركون يوم الحديبية ، نحر وأكل ورجع
[ إلى المدينة ] ( 1 ) " .
وتقدم عن الدعائم ( 2 ) : في حديث مرض الحسين
( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) دعا ببدنة فنحرها ، وحلق
رأسه ، ورده إلى المدينة .
[ 10988 ] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان سبب
نزول هذه السورة ( 1 ) وهذا الفتح العظيم ، ان الله عز وجل أمر رسول
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر والبحار .
الباب 4
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، عنه في البحار ج 99
ص 361 ح 41 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 تفسير القمي ج 2 ص 309 .
( 1 ) في نسخة زيادة : سورة الفتح ، ( منه قده ) .