وجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى
خرج إلى منى ، فليقم معهم حتى ينفروا ، ثم ليطف بالبيت ويسعى ،
فإن أيام التشريق ليس فيها عمرة ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث
أحرم " .
[ 10992 ] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع
بالعمرة إلى الحج وأحرم ، ثم أصابه علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى
مكة ، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ،
ويبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ،
وإن كان فقيرا فشاة لا بد منها ، ولا يزال مقيما على إحرامه ، وإن كان
في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ، ولبس ثيابه ويفدي ، فأما
أن يصوم ستة أيام ، أو يتصدق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم
يعني شاة .
[ 10993 ] 3 عوالي اللآلي : روى جابر ، قال أحصرنا مع رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن
سبعة ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
2 تفسير القمي ج 1 ص 68 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 216 ح 79 .