5 * ( باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه ،
ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ، ويجتنب من ذلك
اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يوم النحر ، ويأمرهم
أن يقصروا عنه ) *
[ 10989 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد بن أسامة ،
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل بعث بهدي مع قوم
يساق فواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : " يحرم
عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم ، حتى يبلغ الهدي
محله " قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطؤوا في السير ، عليه
جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : " لا " .
[ 10990 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " والرجل إذا أرسل
بهدي تطوعا وليس بواجب إنما يريد أن يتطوع ، يواعد أصحابه ساعة
يوم كذا وكذا ، يأمرهم أن يقلدوه في تلك الساعة ، فإذا كانت تلك
الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر ، فإذا كان يوم
النحر أجزأ عنه " .
6 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحصار والصد ) *
[ 10991 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن قصد الحج
فصد به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالا
هامش
الباب 5
1 تفسير العياشي ج 1 ص 89 ح 228 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 .
الباب 6
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 .