[ 10981 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في المحصور : " ولا يقرب ( 1 )
النساء حتى يحج من قابل ، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه
الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس
كالمحصور " .
2 * ( باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر ،
وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ، ومواعدة أصحابه لذبحه ، ولا
يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكة للمعتمر ، فإذا
بلغ أحل وقصر وعليه الحج من قابل ، والعمرة إذا تمكن ، وإن
لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ) *
[ 10982 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال " بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكة ، إذ
أبصر ناقة معقولة فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ورب
الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، محرم محموم
عليه دثار ، فأمر به ( عليه السلام ) فحجم وعصب رأسه ، وساق عنه
بدنة " .
[ 10983 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : " يواعد أصحابه ميعادا
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
( 1 ) في المخطوط : يقربوا ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 الجعفريات ص 68 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 335 .