ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل .
قال أبي : إن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمرا
وساق كما في الدعائم إلى قوله فلما برئ من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم
يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت
والصفا ، قلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من
الحديبية حلت له النساء ؟
قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان مصدودا ، وهذا
محصورا ، وليسا سواء " .
[ 10985 ] 4 وفي موضع آخر : " ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم
يكن عليه أن يبعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ،
فإذا بلغ الهدي محله أحل ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة " .
3 * ( باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه ، وجب
عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات
فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره ) *
[ 10986 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا حبسه سلطان
جائر بمكة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ،
فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا
هامش
4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328
ح 3 باختلاف .
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328 ح 3 .