وإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ما وقيت ( 1 ) ، ولا آخذ إلا ما
أعطيت .
ثم تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى
الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي
عارض يحبسني ( 2 ) فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ،
اللهم إن لم تكن ( 3 ) حجة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ،
ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي من النساء ، والثياب ،
والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن
تقول هذا مرة واحدة حين تحرم التلبية ( 4 ) ، ثم قم فامض . . الخبر .
12 * ( باب وجوب النية في الاحرام ، وأنه يجزئ القصد
بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الاضمار ) *
[ 10576 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج ،
[ أ ] ( 1 ) وعمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة إلى أن قال وإن نوى
ما يريد ( أن يفعله ) ( 2 ) من حج أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه
ذلك " .
هامش
( 1 ) في المصدر : أوقيت .
( 2 ) وفيه : فحبسني .
( 3 ) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .
( 4 ) ليس في المصدر .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : فعله .