يكون له عذر ، ولا شئ على من أحرم ولم يصل ، إلا أنه قد ترك
الفضل " .
[ 10580 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى
أن قال وصل ست ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله
أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه
الركعات قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة .
وروي : أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم
أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها " الخبر .
وفي بعض نسخه ( 1 ) : في سياق مناسك الحج : " والبس ثوبيك
للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس
لتصلي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلا فلا
يضرك أن تصلي ركعتين ، أو ستا في مسجد الشجرة " الخبر .
[ 10581 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهل في
دبر الصلاة .
[ 10582 ] 4 الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصل
ركعتي الاحرام قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة وأحرم في دبرها ليكون
أفضل .
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 211 .
4 المقنع ص 69 .