14 * ( باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر ، وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد
والجحد في سنة الاحرام ) *
[ 10583 ] 1 الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها ، إن
فاتك صلاة فصلها إلى أن قال وركعتي الاحرام .
[ 10584 ] 2 وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تدع أن تقرأ
قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، في سبعة مواطن إلى أن
قال وركعتي الاحرام " الخبر .
[ 10585 ] 3 وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي
الاحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية
الحمد ، وقل يا أيها الكافرون .
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) :
" وصل ست ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل
يا أيها الكافرون " .
هامش
الباب 14
1 ، 2 الهداية ص 38 .
3 المقنع ص 69 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب الحديث 2 .