9 * ( باب أن من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم
يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام ،
وأنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة ) *
[ 10560 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد
الاحرام ، وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ ، واغتسل النبي ( صلى
الله عليه وآله ) بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : " هاتوا ما
عندكم من لحوم الصيد " فأتى بحجلتين ( 1 ) فأكلهما قبل أن يحرم .
10 * ( باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) *
[ 10571 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضره
بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه
ذلك ، فهو أفضل الأوقات للاحرام ، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل
أو نهار " .
[ 10572 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت
الميقات .
هامش
الباب 9
1 المقنع ص 71 .
( 1 ) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ،
الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج 6 ص 349 ) .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 .
2 المقنع ص 69 .