11 * ( باب كيفية الاحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ) *
[ 10573 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وإذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته ( 1 ) ، وتكلم بما يحرم له من
حجة وعمرة ( 2 ) ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إني
أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن
الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي .
أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و ( 3 ) يقول :
اللهم إني أريد العمرة إن كان معمرا ( 4 ) ، على كتابك وسنة نبيك ،
اللهم وحلني ( 5 ) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم فأعني
على ذلك ويسره [ لي ] ( 6 ) وتقبله مني ، ثم يدعو بما يحب من الدعاء " . [ 10574 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أردت التمتع
فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ،
فيسره لي وتقبلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن
هامش
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .
( 1 ) في المصدر : نيته .
( 2 ) في المصدر : حج أو عمرة .
( 3 ) في المصدر : أو .
( 4 ) في المصدر : معتمرا .
( 5 ) في المصدر : ومحلي .
( 6 ) أثبتناه من المصدر .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام : ) عنه في البحار ج 99 ص 338
ح 7 .