[ 10577 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن نويت ما تقصد
من حج مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق
بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند
ذلك : اللهم " إلى آخر ما تقدم .
[ 10578 ] 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : " إن عليا
( عليه السلام ) رأى رجلا وهو يقول : لبيك بحجة ، قال : فأشار
إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيتك تكفيك ، فلا تلفظن
بشئ " .
13 * ( باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة ، فإن لم
يتفق استحب أن يصلي للاحرام ست ركعات ، أو أربعا ، أو
ركعتين ، ثم يحرم ) *
[ 10579 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من أراد الاحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في
وقت [ صلاة ] ( 1 ) مكتوبة صلاها ، وتنفل ما شاء بعدها [ إن كانت
صلاة يتنفل بعدها ] ( 2 ) وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة ( 3 ) صلى
تطوعا وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو
هامش
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص 99 ح 338 ح 7 .
3 الجعفريات ص 64 .
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 3 ) وفيه زيادة : مكتوبة .