8 - ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا ، وجب عليه
العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى
أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل ، فإن تعذر فمن مكانه )
[ 9180 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه ، أو
صار إلى مكة ثم علم ، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى
الميقات رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع
أحرم من مكانه ، وإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم ، فيحرم من
الحل [ ويدخل الحرم ] ( 1 ) محرما فليفعل ، وإلا أحرم من مكانه " .
[ 9181 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " قال أبي في امرأة
طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها ، حتى دخلت
مكة غير محرمة : فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج ،
وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت ، وإلا خرجت من الحرم
فأحرمت خارج الحرم ، لا يجزؤها غير ذلك " .
9 - ( باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه ، وإن
كان من غير أهله )
[ 9182 ] 1 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال في هذه المواقيت : هن لأهلهن ، ولمن أتى
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 298 ، وعنه في البحار ج 99 ص 131 ح 24 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 .
الباب 9
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .