6 - ( باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات إلا ما استثني ، فلا
يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له
الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج )
[ 9177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إن من تمام الحج والعمرة ، أن يحرم من المواقيت التي وقتها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ،
ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه ، لم يكن عليه شئ
حتى يبلغ الميقات ويحرم منه " .
[ 9178 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ
الميقات " .
7 - ( باب جواز الاحرام قبل الميقات ، لمن أراد العمرة في رجب
ونحوه وخاف تضيقه )
[ 9179 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : " من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات ،
إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل ، فلا
يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرته ( 1 ) شعبانية ، ولكن يحرم قبل
الميقات فتكون لرجب ، لان الرجبية أفضل ، وهو الذي نوى " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
( 1 ) في المصدر : عمرة .