عليهن من غير أهلهن ، لمن أراد الحج والعمرة " .
[ 9183 ] 2 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الخبر
المتقدم ( 1 ) قال : " فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان " .
10 - ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فإن
خاف على نفسه أخره إلى الحرم )
[ 9184 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ
الميقات ، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية ، فإذا كان الرجل
عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق " .
11 - ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة ،
يحرم من منزله )
[ 9185 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله ،
وليس عليه أن يمضي إلى الميقات ، قال علي ( عليه السلام ) : من تمام
الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 ، وعنه في البحار ج 99 ص 130 ح
19 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 298 ، وعنه في البحار ج 99 ص 131 ح 25
و 26 .