إذا خشي الدم " فقلت : إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين ، قال
( عليه السلام ) : " إن الحجامة تختلف " .
3 - ( باب استحباب الاحرام من أول العقيق )
[ 9173 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : " وأوله
المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل - إلى أن
قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى
ذات عرق " .
4 - ( باب حد مسجد الشجرة )
[ 9174 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس ( 1 ) رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : " عند المسجد ببطن الوادي ، حيث
يعرس الناس " .
5 - ( باب أن من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها ، جاز
له تأخير الاحرام إلى الجحفة )
[ 9175 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
هامش
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
الباب 4
1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .
( 1 ) المعرس : مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله
يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها " معجم البلدان ج 5 ص 155 " .
الباب 5
1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 167 .