قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال :
أصلحك الله ، بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : " وما هي ؟ " قال : بلغني أنك أحرمت من
الجحفة ، وأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشجرة - إلى أن
قال - قال ( عليه السلام ) : " قد فعلت " قال : فقال : وما دعاك إلى
ذلك ؟ قال : فقال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت
الجحفة للمريض والضعيف ، فكنت قريب العهد بالمرض ، فأحببت أن
آخذ برخص الله تعالى " الخبر .
[ 9176 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : " قال أبو بصير
للصادق ( عليه السلام ) ، كما يظهر الخبر الذي قبله : جعلت فداك ،
إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ قال
أحرمت من الجحفة ، وقد علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أحرم من ذي الحليفة ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
جعل ذلك وقتا وهذا وقت ، إنا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا ، الله أن المسلم
ضمانه على الله ، لا يصيبه نصب ولا يلوحه ( شمس ، إلا كتب له
وما لا يعلم أكثر ) ( 1 ) " .
هامش
2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 73 وعنه في البحار ج 99 ص 353 ح 8 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .