إحرامك من دويرة أهلك " قال : " سبحان الله ، لو كان كما يقولون ،
ما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى شجرة " .
[ 9171 ] 6 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
مهل ( 1 ) لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ومهل لأهل الشام مهيعة وهي
الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ومهل لأهل اليمن يلملم ، فقيل :
لأهل العراق ، قال : لم يكن عراق يومئذ .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه وقت لأهل المشرق العقيق ،
قال ابن شهرآشوب في المناقب ( 2 ) في باب معاجز النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : ومن العجائب الموجودة تدبيره ( صلى الله عليه وآله ) أمر
دينه ، بأشياء قبل حاجته إليها ، مثل وضعه المواقيت للحج ، ووضع
غمرة ( 3 ) ، والمسلخ ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق
يومئذ - والجحفة لأهل الشام ، وليس به من يحج يومئذ .
2 - ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها )
[ 9172 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : " نعم
هامش
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 10 .
( 1 ) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم
مواقيت يحرمون منها للحج ( القاموس المحيط ج 4 ص 54 ) . أو من التمهل
وهو التقدم في الخير ( لسان العرب ج 11 ص 634 ) .
( 2 ) المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 112 .
( 3 ) في المصدر : عمرة .
الباب 2
1 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص 85 .