أبواب المواقيت
1 - ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها )
[ 9166 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : " والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل
الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرنا ، ( 1 ) ولأهل
نجد العقيق ، فهذه المواقيت ( التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 2 ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان " .
[ 9167 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا بلغت أحد المواقيت التي
وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه وقت لأهل العراق
العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة ( 1 ) ، وآخره ذات عرق ، وأوله
أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا
الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
هامش
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
( 1 ) قرن : جبل مطل على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف ، يقال
له : قرن المنازل " معجم البلدان ج 4 ص 332 " .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) غمرة : من نواحي المدينة على طريق نجد " معجم البلدان ج 4 ص
212 " .