تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
6 - ( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله ، ومن أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحو ذلك ، وإن خمس ذلك للإمام ( عليه السلام ) خاصة ) [ 8236 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقال جل وعلا : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة ، إذا كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي ، وكان ما في أيدي الناس عواري ، وأنهم مالكون مجازا لا حقيقة له ، وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ، ومال الفئ الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادعى فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلة الصنيعة وسائر الفوائد ، من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لان الجميع غنيمة وفائدة ورزق ( 2 ) الله عز وجل ، فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته ، والصانع من صناعته ، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه " إلى آخر ما تقدم . قلت : الحق إن مصرف خمس الأرباح كغيره ، يقسم بين الإمام ( عليه السلام ) وشركائه ، كما هو صريح هذا الخبر ، من إدخاله في الغنيمة التي هي كذلك كتابا وسنة ، وتمام الكلام في الفقه .
هامش
الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) في المصدر : ومن رزق .