( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : " إن
الله تبارك وتعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " .
[ 8224 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل
عليها ، والخمس لنا أهل البيت " الخبر .
[ 8225 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون
معهم فيصيب غنيمة ، قال : " يؤدي خمسنا ويطيب
له " .
[ 8226 ] 4 - وعن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام ( 1 ) على من قاتل على ذلك
أو وليه " .
3 - ( باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب
والفضة ، والصفر والحديد والرصاص ، والملاحة والكبريت
والنفط ، وغيرها )
[ 8227 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن معادن الذهب والفضة ، والحديد
والرصاص والصفر قال : " عليها جمعيا الخمس " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 .
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 66 .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 58 .
( 1 ) في المصدر : أخماس .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .