تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : " إن الله تبارك وتعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " . [ 8224 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت " الخبر . [ 8225 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : " يؤدي خمسنا ويطيب له " . [ 8226 ] 4 - وعن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام ( 1 ) على من قاتل على ذلك أو وليه " . 3 - ( باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب والفضة ، والصفر والحديد والرصاص ، والملاحة والكبريت والنفط ، وغيرها ) [ 8227 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن معادن الذهب والفضة ، والحديد والرصاص والصفر قال : " عليها جمعيا الخمس " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 66 . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 58 . ( 1 ) في المصدر : أخماس . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .