أبواب قسمة الخمس
1 - ( باب أنه يقسم ستة أقسام : ثلاثة للامام ، وثلاثة
للفقراء والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى عبد المطلب
بأبيه لا بأمه وحدها ، الذكر والأنثى منهم ، وأنه ليس في
مال الخمس زكاة )
[ 8238 ] 1 - الصدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن
الحسن الطاري ، عن محمد بن الحسين الخشاب ، عن محمد بن
محسن ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجب بلا صنع منا ، من
طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها ، ومعجونة بسطها في إنائها ،
فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكل ذلك يحرم ( 1 ) علينا أهل بيت
النبوة ، وعوضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنة " الخطبة .
[ 8239 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زكريا بن مالك
الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عز وجل :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
هامش
أبواب قسمة الخمس
الباب 1
1 - أمالي الصدوق ص 497 .
( 1 ) في نسخة : محرم ، منه ( قده ) .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 64 .