تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أبواب قسمة الخمس 1 - ( باب أنه يقسم ستة أقسام : ثلاثة للامام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها ، الذكر والأنثى منهم ، وأنه ليس في مال الخمس زكاة ) [ 8238 ] 1 - الصدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطاري ، عن محمد بن الحسين الخشاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجب بلا صنع منا ، من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها ، ومعجونة بسطها في إنائها ، فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكل ذلك يحرم ( 1 ) علينا أهل بيت النبوة ، وعوضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنة " الخطبة . [ 8239 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
هامش
أبواب قسمة الخمس الباب 1 1 - أمالي الصدوق ص 497 . ( 1 ) في نسخة : محرم ، منه ( قده ) . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 64 .
مستدرك الوسائل — صفحة 287 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث