زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وله ) - في حديث - وفي الركاز الخمس " .
[ 8232 ] 4 - وعن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيدة القاسم بن سلام ، رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : " في السيوب الخمس " قال أبو عبيدة : السيوب : الركاز ، ولا
أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية ، يقال : من سيب الله وعطائه .
[ 8233 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " كلما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز ،
الخمس " .
5 - ( باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلما يخرج من
البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت ، إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا )
[ 8234 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : " يؤخذ في كل واحد منهما
الخمس ، ثم هما كسائر الأموال " .
[ 8235 ] 2 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الغوص ، قال : " فيه الخمس " .
هامش
4 - معاني الأخبار ص 276 ح 1 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 125 ح 2 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 205 .
2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 .