تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) - في حديث - وفي الركاز الخمس " . [ 8232 ] 4 - وعن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام ، رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " في السيوب الخمس " قال أبو عبيدة : السيوب : الركاز ، ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية ، يقال : من سيب الله وعطائه . [ 8233 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كلما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز ، الخمس " . 5 - ( باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت ، إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا ) [ 8234 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : " يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ، ثم هما كسائر الأموال " . [ 8235 ] 2 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغوص ، قال : " فيه الخمس " .
هامش
4 - معاني الأخبار ص 276 ح 1 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 125 ح 2 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 205 . 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 .